محامين الزرقا
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نتمنى قضاء وقت مفيد بمنتدى محامين الزرقا ويشرفنا أن تسجل سيادتك بالمنتدى
محامين الزرقا
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نتمنى قضاء وقت مفيد بمنتدى محامين الزرقا ويشرفنا أن تسجل سيادتك بالمنتدى
محامين الزرقا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محامين الزرقا

قانونى اجتماعى ثقافى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
قررت محكمة جنايات شمال القاهرةأولا، ضم قضيتى قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى لتصبحان قضية واحد
خالد أبو بكر: مساعدو العادلى يستعدون للشهادة ضده
وجه عدد من القضاة المعروفين بانتمائهم لتيار استقلال القضاة انتقادات شديدة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية
قامت قوات الجيش والشرطة بمهاجمة العناصر المتطرفة فى مناطق المزرعة وشرق العريش والمساعيد

 

 ضمان العيوب الخفية وفقا للقانون المدنى المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 30/04/2011

ضمان العيوب الخفية وفقا للقانون المدنى المصرى Empty
مُساهمةموضوع: ضمان العيوب الخفية وفقا للقانون المدنى المصرى   ضمان العيوب الخفية وفقا للقانون المدنى المصرى Emptyالإثنين يوليو 18, 2011 12:18 pm

ضمان العيوب الخفية وفقا للقانون المدنى المصرى


مادة 447 :

(1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 448- لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.


مادة 449 :

(1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.

(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة 450 : إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.


مادة 451 :

تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.


مادة 452 :

(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.


مادة 453 :

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.


مادة 454 :

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.


مادة 455 :

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamy1235.yoo7.com
 
ضمان العيوب الخفية وفقا للقانون المدنى المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين الزرقا :: قسم التشريعات والقوانين :: التشريعات والقوانين المصريه فى المواد المدنية-
انتقل الى: