محامين الزرقا
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نتمنى قضاء وقت مفيد بمنتدى محامين الزرقا ويشرفنا أن تسجل سيادتك بالمنتدى
محامين الزرقا
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم نتمنى قضاء وقت مفيد بمنتدى محامين الزرقا ويشرفنا أن تسجل سيادتك بالمنتدى
محامين الزرقا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محامين الزرقا

قانونى اجتماعى ثقافى
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  
قررت محكمة جنايات شمال القاهرةأولا، ضم قضيتى قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى لتصبحان قضية واحد
خالد أبو بكر: مساعدو العادلى يستعدون للشهادة ضده
وجه عدد من القضاة المعروفين بانتمائهم لتيار استقلال القضاة انتقادات شديدة للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية
قامت قوات الجيش والشرطة بمهاجمة العناصر المتطرفة فى مناطق المزرعة وشرق العريش والمساعيد

 

 غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Heba Aly




عدد المساهمات : 713
تاريخ التسجيل : 08/02/2018

غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى  Empty
مُساهمةموضوع: غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى    غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى  Emptyالأربعاء مايو 30, 2018 9:49 am

غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
الاستشاري/ محمود صبره
تتضمن العقود الإدارية، عادة، بندا يُعرف باسم "غرامة التأخير" وبموجبه يجوز لجهة الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها غرامة مالية بنسبة معينة مقدرة مسبقا عن كل يوم تأخير يتأخر فيه في التسليم عن الموعد المتفق عليه لإنجاز الأعمال. ويثور التساؤل: هل غرامة التأخير هى شرط جزائى لإخلال المتعاقد مع الإدارة بشروط التعاقد المتعلقة بتاريخ إنجاز الأعمال موضوع العقد؟

وبموجب القانون المدني، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما أو في اتفاق لاحق التعويض عن الضرر الذي يستحقه الطرف البريئ عند عدم تنفيذ الطرف الآخر الالتزامات المتفق عليها في العقد. فإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون، تقدره المحكمة.

وفي مجال العقود المدنية، يُعرف بند "غرامة التأخير"، عادة، باسم "الشرط الجزائى" أو "التعويض الاتفاقى". ويعتبر تحقق الضرر ركنا أساسيا لاستحقاق التعويض فلا يُحكم بالتعويض إذا لم يترتب على إخلال المدين بالتزامه أى ضرر بالدائن. ويُفترض أن يكون الضرر مساويا لما قدره المتعاقدان، ويترتب على ذلك أن من يدعى وقوع الضرر عليه، أولا، عبء إثبات وقوعه، وثانيا، إثبات أن التعويض المقدر يساوي أو ربما يقل عن الضرر الذي لحق به.

فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالى لا تحكم المحكمة بأى تعويض. وإذا لم يثبت المدين ذلك، ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه، فيجوز للمحكمة تخفيض التعويض. أما إذا تبين أن الضرر قد جاوز قيمة التعويض المتفق عليه، فلا تحكم المحكمة بزيادة التعويض لمواجهة الزيادة في الضرر، ويرجع هذا الحكم إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدما يتضمن إتفاقا على الإعفاء من المسئولية عن ما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، والأصل أن هذا الاتفاق يعتبر صحيحا ويُعمل به إلا في حالة غش المدين أو خطئه الجسيم.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/vGWcip

غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى  Oua12
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» غرامة التأخير بين التعويض الاتفاقى والشرط الجزائى
» أحكام نقض حديثة فى التعويض
» سلطة القاضى الجزائى فى تقدير الأدلة
» سلطة القاضى الجزائى فى تقدير الأدلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامين الزرقا :: نقابة محامين الزرقا :: مستشارك القانونى-
انتقل الى: